السيد علي الطباطبائي
156
رياض المسائل
بالموضحة . ويؤخذ للهشم ما بين ديتهما وعلى هذا القياس ( 1 ) كان وجهاً . ولكنّ ظاهر الأصحاب على الظاهر المصرّح به في المسالك الاقتصار على الدية مطلقاً ( 2 ) ، ويشهد لهم النصوص . منها : الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبها قصاص إلاّ الحكومة ، والمنقّلة ينتقل منها العظام وليس فيها قصاص إلاّ الحكومة ، وفي المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص إلاّ الحكومة ( 3 ) . ومنها : في الموضحة خمس من الإبل ، وفي السمحاق دون الموضحة أربع من الإبل ، وفي المنقّلة خمس عشرة من الإبل ، وفي الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص إلاّ الحكومة ، والمنقّلة ينتقل منها العظام وليس فيها قصاص إلاّ الحكومة ، وفي المأمومة تقع ضربة في الرأس إن كان سيفاً فإنّها تقطع كلّ شئ وتقطع العظم فتؤمّ المضروب ، وربّما ثقل سمعه وربّما اعتراه اختلاط ، فإن ضرب بعمود أو بعصا شديدة فإنّها تبلغ أشدّ من القطع يكسر فيها القحف قحف الرأس ( 4 ) . ومنها : لا قصاص في عظم ( 5 ) . لكنها مع قصور السند الخبران الأوّلان منها مقطوعان لم يسند إلى إمام ، والأخير منها معارض بالصحيح : عن السنّ والذراع يكسران عمداً ألهما أرش أو قود ؟ فقال : قود ، قلت : فإن أضعفوا الدية ؟ قال : إن أرضوه بما شاء فهو له ( 6 ) . وظاهر الشيخين ( 7 ) العمل به مقيّداً بما إذا كان المكسور شيئاً لا يرجى صلاحه .
--> ( 1 ) مفاتيح الشرائع 2 : 130 . ( 2 ) المسالك 15 : 273 . ( 3 ) الوسائل 19 : 135 ، الباب 16 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث 1 ، 2 ، الباب 24 من أبواب ديات النفس ، الحديث 2 ، الباب 13 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث 4 ، 3 . ( 4 ) الوسائل 19 : 135 ، الباب 16 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث 1 ، 2 ، الباب 24 من أبواب ديات النفس ، الحديث 2 ، الباب 13 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث 4 ، 3 . ( 5 ) الوسائل 19 : 135 ، الباب 16 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث 1 ، 2 ، الباب 24 من أبواب ديات النفس ، الحديث 2 ، الباب 13 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث 4 ، 3 . ( 6 ) الوسائل 19 : 135 ، الباب 16 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث 1 ، 2 ، الباب 24 من أبواب ديات النفس ، الحديث 2 ، الباب 13 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث 4 ، 3 . ( 7 ) النهاية 3 : 447 .